اتفاقية ضد التعذيب وغيرها من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب | Ohchr ، Megacon Orlando أنا عطلة نهاية أسبوع ضخمة لمدة أربعة أيام تقدم مناطق جذب صديقة للعائلة ، والمناسبات السحرية ، والمشاهير المذهلين!

اتفاقية يوتيوب

1. يجب على كل طرف حكومي أن يتخذ مثل هذه التدابير التي قد تكون ضرورية لإثبات اختصاصها على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:

اتفاقية ضد التعذيب وغيرها من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

بالنظر إلى أنه ، وفقًا للمبادئ التي تم إعلانها في ميثاق الأمم المتحدة ، فإن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم,

إدراك أن هذه الحقوق مستمدة من الكرامة المتأصلة للشخص البشري,

,

مع مراعاة المادة 5 من الإعلان الشامل لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية ، وكلاهما ينص على عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة,

,

الرغبة في جعل الصراع أكثر فعالية ضد التعذيب وغيرها من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جميع أنحاء العالم,

الجزء الأول

المادة 1

1. . لا يشمل الألم أو المعاناة الناشئة عن العقوبات القانوني أو العارض.

2. .

1. يتخذ كل طرف حزب تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أخرى فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم تحت اختصاصها.

2. لا توجد ظروف استثنائية على الإطلاق ، سواء كانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى ، قد يتم الاحتجاج بها كمبرر للتعذيب.

3. .

. لا يجوز لأي طرف دولة أن يطرد أو عودة (“الإسقاط”) أو تسليم شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب كبيرة للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

2. لغرض تحديد ما إذا كانت هناك مثل هذه الأسباب ، يجب على السلطات المختصة أن تأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، الوجود في الدولة المعنية بنمط متسق من الانتهاكات الإجمالية أو الصاخبة أو الجماعية.

المادة 4

1. يجب على كل طرف دولة أن يضمن أن جميع أعمال التعذيب هي جرائم بموجب قانونها الجنائي. ينطبق الشيء نفسه على محاولة ارتكاب تعذيب وعمل من قبل أي شخص يشكل تواطؤًا أو مشاركة في التعذيب. 2. يقوم كل طرف دولة بإجراء هذه الجرائم يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

المادة 5

1. يجب على كل طرف حكومي أن يتخذ مثل هذه التدابير التي قد تكون ضرورية لإثبات اختصاصها على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:

(أ) عندما ترتكب الجرائم في أي منطقة تحت اختصاصها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الولاية ؛

.

2. كما يجب على كل طرف دولة أن يتخذ التدابير التي قد تكون ضرورية لتأسيس اختصاصها على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم موجودًا في أي منطقة تحت اختصاصه ولا يمنعه وفقًا للمادة 8 إلى أي من الولايات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا المقال.

3. لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي تمارس وفقًا للقانون الداخلي.

المادة 6

. عند الوفاء بالرضا ، بعد فحص المعلومات المتاحة لها ، أن الظروف تدل على ذلك ، أي طرف دولة في إقليمه الشخص الذي يزعم أنه ارتكب أي جريمة المشار إليها في المادة 4 حاضرة لضمان وجوده. يجب أن تكون الحضانة والتدابير القانونية الأخرى منصوص عليها في قانون تلك الدولة ولكن قد تستمر فقط لفترة من الوقت اللازم لتمكين أي إجراءات جنائية أو تسليم.

2. .

3. يتم مساعدة أي شخص رهن الاحتجاز وفقًا للفقرة الأولى من هذه المقالة في التواصل فورًا مع أقرب ممثل مناسب للوطني ، أو إذا كان شخصًا عديمي الجنسية ، مع ممثل الدولة حيث كان عادة يقيم.

4. عندما تكون دولة ، عملاً بهذه المقالة ، قد أخذت شخصًا ما ، فإنها تخطر على الفور الدول المشار إليها في المادة 5 ، الفقرة 1 ، عن حقيقة أن هذا الشخص محتجز والظروف التي تستدعي احتجازه. الدولة التي تجعل التحقيق الأولي موضح في الفقرة 2 من هذه المقالة يجب أن تقارير على الفور النتائج التي توصل إليها إلى الولايات المذكورة وتشير إلى ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.

المادة 7

1. تم العثور على طرف الدولة في الإقليم الذي تم العثور عليه في المادة 5 في المادة 5 ، إذا لم يتم تسليمه ، فإنه يتم العثور على أي جريمة مشار إليها في المادة 4 من الادعاء.

. يجب على هذه السلطات اتخاذ قرارها بنفس الطريقة كما في حالة أي جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. في الحالات المشار إليها في المادة 5 ، الفقرة 2 ، لن تكون معايير الأدلة المطلوبة للمحاكمة والإدانة أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في المادة 5 ، الفقرة 1.

3. يجب أن يكون أي شخص يتعلق بمن يتم تقديم الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 معاملة عادلة في جميع مراحل الإجراءات.

المادة 8

1. تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 مدرجة على أنها جرائم قابلة للتسليم في أي معاهدة تسليم موجودة بين أطراف الولايات. .

. إذا كان طرف الدولة الذي يجعل التسليم مشروطًا بشأن وجود معاهدة يتلقى طلبًا للتسليم من طرف دولة آخر لا يوجد به معاهدة تسليم ، فقد يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم هذه الجرائم. يخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوبة.

3. يجب أن تعترف الأطراف التي لا تجعل التسليم المشروط بوجود معاهدة جرائم مثل الجرائم القابلة للتسليم بينها وفقًا للشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطلوبة.

4. يجب التعامل مع مثل هذه الجرائم ، لغرض التسليم بين أطراف الولايات ، كما لو كانت قد ارتكبت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه ولكن أيضًا في أراضي الولايات المطلوبة لإنشاء اختصاصهم وفقًا للمادة 5 ، الفقرة 1.

1. .

2. يجب على الدول أن تنفذ الأطراف التزاماتها بموجب الفقرة الأولى من هذه المقالة بما يتوافق مع أي معاهدات بشأن المساعدة القضائية المتبادلة التي قد توجد بينهما.

1. يجب على كل طرف دولة أن يضمن أن التعليم والمعلومات المتعلقة بالحظر ضد التعذيب مدرجون بالكامل في تدريب أفراد إنفاذ القانون ، أو طاقم طاقم مدني أو عسكري ، أو موظفون حكوميون وغيرهم من الأشخاص الذين قد يشاركون في الحضانة أو الاستجواب أو العلاج الفرد الذي يخضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن.

2. يتضمن كل طرف حكومي هذا الحظر في القواعد أو التعليمات الصادرة فيما يتعلق بواجبات ووظائف أي شخص من هذا القبيل.

المادة 11

يجب على كل طرف حكومي الحفاظ على قواعد الاستجواب المنهجية للمراجعة والتعليمات والأساليب والممارسات وكذلك ترتيبات حضانة ومعاملة الأشخاص الذين يخضعون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز في أي منطقة تحت اختصاصها ، بهدف منع أي شكل من أشكال الاعتقال حالات التعذيب.

المادة 12

.

يجب على كل طرف دولة التأكد من أن أي فرد يزعم أنه تعرض للتعذيب في أي إقليم تحت اختصاصه يحق له الشكوى ، وأن يتم فحص قضيته على الفور ونهاية من قبل سلطاتها المختصة. يجب اتخاذ خطوات لضمان حماية صاحب الشكوى والشهود ضد كل سوء المعالجة أو التخويف كنتيجة لشكوىه أو أي دليل.

المادة 14

. . في حالة وفاة الضحية نتيجة لعمل تعذيب ، يحق لهينه التعويض.

2. لا شيء في هذه المقالة يجب أن يؤثر على أي حق الضحية أو الأشخاص الآخرين في التعويض الذي قد يكون موجودًا بموجب القانون الوطني.

المادة 15

.

المادة 16

1. يتعهد كل طرف بالدولة لمنع أي منطقة بموجب اختصاصه القضائي لأفعال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا ترقى إلى حد التعذيب على النحو المحدد في المادة الأولى ، عندما ترتكب مثل هذه الأفعال أو في تحصيل أو مع موافقة أو رضا موظف عام أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. على وجه الخصوص ، يجب أن تنطبق الالتزامات الواردة في المواد 10 و 11 و 12 و 13 مع بديل للإشارات إلى تعذيب الإشارات إلى أشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2. أحكام هذه الاتفاقية لا تلمس على أحكام أي أداة أو قانون دولي آخر يحظر معاملة أو عقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أو تتعلق بالتسليم أو الطرد.

الجزء الثاني

المادة 17

1. . . .

2. . يجوز لكل حزب دولة ترشيح شخص واحد من بين مواطنيه. .

. . في تلك الاجتماعات ، التي يشكل فيها ثلثا الأطراف من الولايات النصاب ، يكون الأشخاص المنتخبين للجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الأطراف الحاضرة والتصويت.

4. لا يجوز الانتخابات الأولية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الدخول في هذه الاتفاقية. . قبل أربعة أشهر من تاريخ كل انتخابات ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بمعالجة رسالة إلى الأطراف التي تدعوهم إلى تقديم ترشيحاتهم في غضون ثلاثة أشهر. يقوم الأمين العام بإعداد قائمة بالترتيب الأبجدي لجميع الأشخاص الذين تم ترشيحهم ، مما يشير إلى الأطراف التي رشحتها ، ويجب تقديمها إلى أطراف الولايات.

. . يجب أن يكونوا مؤهلين لإعادة انتخابهم إذا تم إعادة تجديده. .

. إذا مات أحد أعضاء اللجنة أو يستقيل أو لم يعد بإمكانه أداء واجبات لجنته ، فإن حزب الدولة الذي رشح له يعين خبيرًا آخر من بين مواطنيه للعمل لفصل فترة ولايته ، مع مراعاة الموافقة على غالبية الأطراف. يجب النظر في الموافقة ما لم يستجيب نصف أو أكثر من الدول سلبًا في غضون ستة أسابيع بعد أن أبلغه الأمين العام للأمم المتحدة في التعيين المقترح.

7. تكون الأطراف مسؤولة عن نفقات أعضاء اللجنة أثناء أداء واجبات اللجنة.

المادة 18

1. تقوم اللجنة بانتخاب ضباطها لمدة عامين. قد يتم إعادة انتخابهم.

. تقوم اللجنة بإنشاء قواعد الإجراءات الخاصة بها ، ولكن هذه القواعد يجب أن توفر ، في جملة أمور ، أن:

(أ) يشكل ستة أعضاء نصابًا ؛

(ب) يتم اتخاذ قرارات اللجنة من خلال تصويت الأغلبية للأعضاء الحاضرين.

3. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين والمرافق اللازمة للأداء الفعال لوظائف اللجنة بموجب هذه الاتفاقية.

. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد الاجتماع الأولي للجنة. .

5. تكون أطراف الولايات مسؤولة عن النفقات المتكبدة فيما يتعلق بعقد اجتماعات أطراف الولايات واللجنة ، بما في ذلك سداد الأمم المتحدة لأي نفقات ، مثل تكلفة الموظفين والمرافق ، التي تكبدتها الأمم المتحدة عملاً إلى الفقرة 3 من هذا المقال.

المادة 19

1. . بعد ذلك ، يجب على الأطراف تقديم تقارير تكميلية كل أربع سنوات على أي تدابير جديدة اتخذت والتقارير الأخرى التي قد تطلبها اللجنة.

2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بنقل التقارير إلى جميع الأطراف.

3. يجب النظر في كل تقرير من قبل اللجنة التي قد تدل على مثل هذه التعليقات العامة على التقرير الذي قد يعتبره مناسبًا وسيتم إعادة توجيهها إلى طرف الدولة المعني. يجوز لأطراف الدولة أن يستجيب مع أي ملاحظات يختارها للجنة.

4. يجوز للجنة ، وفقًا لتقديرها ، أن تقرر إدراج أي تعليقات أدلى بها وفقًا للفقرة 3 من هذه المقالة ، إلى جانب الملاحظات التي تلقاها من طرف الدولة المعنية ، في تقريرها السنوي المقدم وفقًا للمادة 24. إذا طلب ذلك من قبل طرف الدولة المعنية ، يجوز للجنة أيضًا تضمين نسخة من التقرير المقدم بموجب الفقرة الأولى من هذه المقالة.

المادة 20

1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة يبدو أنها تحتوي على مؤشرات على أساس جيد على أن التعذيب يتمارس بشكل منهجي في أراضي طرف الدولة ، فإن اللجنة تدعو إلى ذلك طرف الدولة للتعاون في فحص المعلومات وذلك إنهاء لتقديم الملاحظات فيما يتعلق بالمعلومات المعنية.

2. مع الأخذ في الاعتبار أي ملاحظات قد يكون قد تم تقديمها من قبل طرف الدولة المعنية ، وكذلك أي معلومات أخرى ذات صلة متاحة لها ، يجوز للجنة ، إذا قررت أن هذا أمر مبرر ، تعيين واحد أو أكثر من أعضائها لتكوين سرية التحقيق وإبلاغ اللجنة بشكل عاجل.

3. إذا تم إجراء تحقيق وفقًا للفقرة 2 من هذه المقالة ، سطلب اللجنة تعاونًا مع حزب الدولة المعني. بالاتفاق مع هذا الطرف بالدولة ، قد يشمل هذا التحقيق زيارة لأراضيها.

4. بعد فحص نتائج عضوها أو أعضائها المقدمة وفقًا للفقرة 2 من هذه المقالة ، تقوم اللجنة بنقل هذه النتائج إلى الطرف المعني مع أي تعليقات أو اقتراحات تبدو مناسبة في ضوء الموقف.

5. جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات من أنا إلى 4 هي قاعة المقالة ، تكون سرية ، وفي جميع مراحل الإجراءات ، يتم البحث عن تعاون الدولة. بعد أن تم الانتهاء من هذه الإجراءات فيما يتعلق بالتحقيق الذي تم وفقًا للفقرة 2 ، يجوز للجنة ، بعد مشاورات مع حزب الدولة المعني ، إدراج حساب موجز لنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المقدم المادة 24.

المادة 21

1. . يجوز استلام هذه الاتصالات والنظر في الإجراءات المنصوص عليها في هذه المقالة فقط إذا قدمها طرف الدولة الذي أدلى بالإعلان الذي يدرك فيما يتعلق بحد ذاته كفاءة اللجنة. . يتم التعامل مع الاتصالات الواردة بموجب هذه المقالة وفقًا للإجراء التالي ؛

(أ) إذا نظر طرف الدولة إلى أن حزب دولة آخر لا يفي بأحكام هذه الاتفاقية ، فإنه يجوز ، من خلال التواصل المكتوب ، لفت انتباه هذا الدولة. في غضون ثلاثة أشهر بعد استلام الاتصال ، يجب على الدولة المستقبلة أن تحمل الدولة التي أرسلت التواصل شرحًا أو أي بيان آخر كتابيًا يوضح الأمر ، والذي يجب أن يشمل ، إلى الحد الممكن والرجوع إليه ، الإشارة إلى الإجراءات المحلية والعلاجات التي يتم اتخاذها ، معلقة أو متوفرة في هذه المسألة ؛

(ب) إذا لم يتم تعديل المسألة لرضا كلا الدولتين الأطراف المعنية في غضون ستة أشهر بعد استلام الحالة المستقبلة للاتصال الأولي ، فإن إما أن يحق للدولة إحالة المسألة إلى اللجنة ، عن طريق إشعار إلى اللجنة والدولة الأخرى ؛

(ج) يتعامل اللجنة مع مسألة مشار إليها بموجب هذه المقالة فقط بعد أن تأكدت من أن جميع العلاجات المحلية قد تم استنفادها وإرهاقها في هذه المسألة ، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عمومًا. لن تكون هذه هي القاعدة التي يكون فيها تطبيق العلاجات لفترة طويلة بشكل غير معقول أو من غير المرجح أن يجلب راحة فعالة للشخص الذي يمثل ضحية انتهاك هذه الاتفاقية ؛

(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص الاتصالات بموجب هذه المقالة ؛ (هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية

(هـ) ، تتيح اللجنة متوفرة لمكاتبها الجيدة إلى الدول الأطراف المعنية برأي حل ودود للمسألة على أساس الاحترام للالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. لهذا الغرض ، يجوز للجنة ، عند الاقتضاء ، ، إنشاء لجنة التوفيق المخصصة ؛

(و) في أي مسألة مشار إليها بموجب هذه المقالة ، يجوز للجنة دعوة الأطراف المعنية بالولايات المعنية ، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ، إلى توفير أي معلومات ذات صلة ؛

(ز) يجب أن يتم تمثيل الأطراف المعنية بالولايات المعنية ، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ، عند النظر في المسألة من قبل اللجنة وتقديم عمليات تقديم عن طريق الفم و/أو كتابة ؛

(ح) يجب على اللجنة ، في غضون اثني عشر شهرًا بعد تاريخ استلام الإشعار بموجب الفقرة الفرعية (ب) ، تقديم تقرير:

(1) إذا تم الوصول إلى حل في شروط الفقرة الفرعية (هـ) ، فيجب على اللجنة أن تقصر تقريرها على بيان موجز عن الحقائق والحل الذي تم الوصول إليه ؛

(2) إذا لم يتم الوصول إلى حل ضمن شروط الفقرة الفرعية (هـ) ، يجب على اللجنة أن تقصر تقريرها على بيان موجز للوقائع ؛ يتم إرفاق التقديمات المكتوبة وسجل التقديمات الشفوية المقدمة من أطراف الولايات المعنية بالتقرير.

.

2. يجب أن تدخل أحكام هذه المقالة حيز التنفيذ عندما أصدرت خمس ولايات في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المقالة. يتم إيداع مثل هذه التصريحات من قبل الأطراف مع الأمين العام للأمم المتحدة ، الذين ينقلون نسخًا إلى الأطراف الأخرى. يجوز سحب إعلان في أي وقت عن طريق إخطار للأمين العام. لا يجوز لهذا الانسحاب الإفصاح عن النظر في أي مسألة هي موضوع اتصال تم إرساله بالفعل بموجب هذه المقالة ؛ لا يتم استلام أي اتصال آخر من قبل أي طرف الدولة بموجب هذا المقال بعد إخطار انسحاب الإعلان من قبل الأمين العام ، ما لم يكن الطرف المعني قد أصدر إعلانًا جديدًا.

المادة 22

. قد يعلن طرف الدولة في هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب هذا المقال أنه يدرك كفاءة اللجنة لتلقي الاتصالات من أو نيابة عن أفراد أو نيابة عن اختصاصي اختصاصها الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك من قبل طرف الدولة أحكام الاتفاقية. لن يتم استلام أي اتصال من قبل اللجنة إذا كان الأمر يتعلق بحزب الدولة الذي لم يصدر مثل هذا الإعلان.

2. .

3. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 ، تجلب اللجنة أي اتصالات مقدمة إليها بموجب هذا المقال لانتباه الطرف الدولة إلى هذا الاتفاقية التي أصدرت إعلانًا بموجب الفقرة الأولى ويُزعم أنها تنتهك أي أحكام من المؤتمر. .

. يجب على اللجنة النظر في الاتصالات الواردة بموجب هذه المقالة في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من قبل أو نيابة عن الفرد وللطرف الدولة المعنية. 5.

(أ) نفس المسألة لم يتم فحصها ، ولم يتم فحصها بموجب إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية ؛

.

6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص الاتصالات بموجب هذه المقالة.

7. تقوم اللجنة بإعادة توجيه آرائها إلى حزب الدولة المعني وإلى الفرد.

8. . . يجوز سحب إعلان في أي وقت عن طريق إخطار للأمين العام. .

المادة 23

يحق لأعضاء اللجنة ولجان التوفيق المخصصة التي يمكن تعيينها بموجب المادة 21 ، الفقرة الأولى (هـ) ، الحصول على المرافق وامتيازات وخبراء الخبراء في مهمة الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في المعمل. مقاطع من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا عن أنشطتها بموجب هذه الاتفاقية لأطراف الولايات وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الجزء الثالث

1. . 2. هذه الاتفاقية تخضع للتصديق. يجب أن تودع أدوات التصديق مع الأمين العام للأمم المتحدة.

. .

. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ الإيداع مع الأمين العام للأمم المتحدة في الآلة العشرين للتصديق أو الانضمام.

2. لكل ولاية تصدق على هذه الاتفاقية أو تتصرف بها بعد إيداع الأداة العشرين للتصديق أو الانضمام ، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع أداة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

المادة 28

1. يجوز لكل ولاية ، في وقت توقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها ، أن تعلن أنها لا تعترف بكفاءة اللجنة المنصوص عليها في المادة 20.

2. .

المادة 29

1 . يجوز لأي طرف دولة في هذه الاتفاقية أن يقترح تعديلًا وتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يجب على الأمين العام أن ينقلوا التعديل المقترح إلى الأطراف بالولايات بطلب أن يخطروه ما إذا كانوا يفضلون مؤتمرًا للأطراف لغرض النظر في التصويت على الاقتراح. . .

. .

3. .

1. يجب تقديم أي نزاع بين اثنين من الدولتين أو أكثر فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية التي لا يمكن تسويتها من خلال التفاوض ، بناءً على طلب أحدهما ، إلى التحكيم. إذا لم يتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، يجوز لأي واحد من هذه الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية عن طريق الطلب بما يتوافق مع قانون المحكمة.

2. يجوز لكل ولاية ، في وقت توقيع أو التصديق على هذا التباين أو الانضمام إليها ، أن تعتبر أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المقالة. لا يجوز لأطراف الدول الأخرى ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المقالة فيما يتعلق بأي طرف حكومي بعد ذلك.

. يجوز لأي طرف حكومي تحفظًا وفقًا للفقرة 2 من هذه المقالة ، يجوز له في أي وقت أن يسحب هذا التحفظ عن طريق الإخطار للأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 31

1. يجوز لأطراف الدولة أن يدين هذا الاتفاقية عن طريق إخطار مكتوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة. .

2. لن يكون لهذا الإدانة تأثير إطلاق طرف الدولة من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإدانة سارية ، ولا يجوز للتحيز على الإدانة بأي طريقة أي مسألة قيد النظر بالفعل من قبل اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإدانة سارية.

. .

المادة 32

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع أعضاء الدول في الأمم المتحدة وجميع الولايات التي وقعت على هذه الاتفاقية أو اتخذت إليها ما يلي:

(أ) التواقيع والتصديقات والانتقال بموجب المادتين 25 و 26 ؛

(ب) تاريخ الدخول إلى هذا الاتفاقية بموجب المادة 27 وتاريخ الدخول إلى أي تعديلات بموجب المادة 29 ؛

المادة 33

1. هذه الاتفاقية ، التي يتم إيداع هذه الاتفاقية ، النصوص العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية ، مع الأمين العام للأمم المتحدة.

. .

مركز مقاطعة أورانج

ميجاكون أورلاندو

ميجاكون أورلاندو

مركز مقاطعة أورانج

أربعة أيام مليئة بالمرح ، ثقافة المعجبين

. ستشعر بالخروج من هذا العالم – وحق في المنزل.

. جميعهم 160،000 منهم.

ساعات العرض:
الخميس 4 مساءً – 9 مساءً^

^ معاينة خاصة يوم الخميس في الساعة 2 مساءً لـ VIP ، Ultimate ، وحاملي التمريرات لمدة 4 أيام الذين يشترون مقدمًا.

إضافة أو حذف الصوت في عرض PowerPoint الخاص بك

يمكنك إضافة الصوت ، مثل الموسيقى أو السرد أو لدغات الصوت ، إلى عرض PowerPoint الخاص بك. لتسجيل أي صوت وسماعه ، يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك مزودًا ببطاقة صوتية وميكروفون ومكبرات صوت.

أضف صوتًا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

  1. إدراج صوتي.
  2. الصوت على جهاز الكمبيوتر الخاص بي.
  3. في ال مربع الحوار ، حدد ملف الصوت الذي تريد إضافته.
  4. .

تسجيل صوتي

  1. يختار إدراج صوتي.
  2. يختار تسجيل صوتي.
  3. سِجِلّ, ثم تحدث.

ملحوظة: يجب أن يحتوي جهازك على ميكروفون ممكّن من أجل تسجيل الصوت.

حدد رمز الصوت ثم حدد التشغيل فاتورة غير مدفوعة.

  • تقليم .
  • مدة الخبو مربعات.
  • لضبط مستوى الصوت ، حدد مقدار وحدد الإعداد الذي تفضله.
  • لاختيار كيفية بدء ملف الصوت ، حدد السهم المنسدلة بجوار البدء ، ثم حدد خيارًا:
    • : يلعب ملف الصوت تلقائيًا بنقرة.
    • تلقائيا.
    • : يلعب الصوت فقط عند النقر فوق الرمز.
    • : يلعب ملف صوت واحد عبر جميع الشرائح.
    • حلقة حتى توقف: يلعب ملف صوتي على حلقة حتى يتم إيقافه يدويًا عن طريق النقر على اللعب/توقف زر.

    لحذف مقطع صوتي ، حدد أيقونة الصوت على الشريحة واضغط على حذف.

    يمكنك إضافة الصوت ، مثل الموسيقى أو السرد أو لدغات الصوت ، إلى عرض PowerPoint الخاص بك. لتسجيل أي صوت وسماعه ، يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك مزودًا ببطاقة صوتية وميكروفون ومكبرات صوت.

    > . يمكنك إضافة صوت إلى شريحة واحدة ، أو تشغيل الصوت تلقائيًا عند ظهور شريحة ، أو إضافة أغنية تلعب كموسيقى خلفية أثناء العرض التقديمي بالكامل.

    يمكنك إضافة سردك أو تعليقك إلى عرض تقديمي كامل عن طريق تسجيله على عرض الشرائح . .

    أضف الصوت إلى شريحة واحدة

    1. في طبيعي عرض ، حدد الشريحة التي تريدها وانقر إدراج >صوتي. أدخل قائمة الصوت مع الصوت من خيارات متصفح الملفات والملفات
    2. انقر الصوت من الملف لإدخال مقطع صوتي من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
    3. حدد مقطع الصوت. علامة التبويب ، حدد خيارات الصوت التي تريدها. خيارات الصوت على يمين علامة تبويب تنسيق الصوت
    4. علامة التبويب لإضافة إطار أو حدود أو تأثير تنسيق آخر على أيقونة الصوت. التحكم في الصوت مع أيقونة السماعة المحددة

    أيقونة الصوت وعناصر التحكم في التشغيل في PowerPoint لـ Mac 2011

    • على الشريحة ، حدد أيقونة الصوت ، ثم انقر فوق اللعب/توقف تحت أيقونة الصوت.

    قم بتشغيل الصوت تلقائيًا عند ظهور الشريحة

    افتراضيًا ، أثناء عرض الشرائح ، يلعب الصوت عند النقر عليه. .

    1. في طبيعي عرض ، حدد الشريحة التي تريدها وأضف مقطع صوتي إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.
    2. على ال صيغة صوتية علامة التبويب ، على اليمين ، انقر فوق >تلقائيا.

    1. في طبيعي .
    2. على ال صيغة صوتية علامة التبويب ، على اليمين ، انقر فوق .

    أضف صوتًا يلعب مرارًا وتكرارًا

    1. طبيعي عرض ، حدد الشريحة التي تريدها وأضف مقطع صوتي إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.
    2. على ال صيغة صوتية . (المستخدم وحده ، يعني هذا الخيار أن صوت الحلقات يدوم بينما يتم عرض الشريحة الموجودة عليه. متى حلقة حتى توقف يستخدم جنبا إلى جنب مع أللعب عبر الشرائح, .)

    إخفاء أيقونة الصوت

    1. انقر فوق أيقونة مقطع الصوت.
    2. على شريط PowerPoint ، على علامة التبويب ، حدد خانة الاختيار. استخدم هذا الخيار فقط إذا قمت بتعيين مقطع الصوت للتشغيل تلقائيًا. .

    الحد الأقصى لحجم ملف الصوت: 16 ميغابايت

    1. على ال علامة التبويب ، بالقرب من الطرف الأيمن ، حدد صوتي.
    2. في مستكشف الملف ، تصفح إلى ملف الصوت الذي تريد استخدامه ، ثم حدد يفتح.

    تغيير خيارات التشغيل

    حدد رمز الصوت ثم حدد علامة التبويب أو التشغيل فاتورة غير مدفوعة. ثم حدد الخيارات التي ترغب في استخدامها:

    • مقدار وحدد الإعداد الذي تفضله.
    • لاختيار كيفية بدء ملف الصوت ، حدد يبدأ السهم المنسدلة وحدد خيار:
      • تلقائيا.
      • عند النقر فوق.
      • أللعب عبر الشرائح: يلعب ملف صوت واحد عبر جميع الشرائح.
      • : يلعب ملف صوتي على حلقة حتى يتم إيقافه يدويًا عن طريق النقر على اللعب/توقف زر.
      • : إذا قمت بتعيين مقطع الصوت للتشغيل تلقائيًا ، فيمكنك إخفاء أيقونة الصوت أثناء العرض ، لأنك لن تحتاج إلى النقر عليه في أي وقت.
      • الترجيع بعد اللعب: استخدم هذا الخيار إذا كنت بحاجة إلى تشغيل مقطع صوتي أكثر من مرة بينما لا تزال تقدم نفس الشريحة التي تحتوي على مقطع الصوت هذا.